<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>

<!DOCTYPE rss PUBLIC "-//Netscape Communications//DTD RSS 0.91//EN"
 "http://my.netscape.com/publish/formats/rss-0.91.dtd">

<rss version="0.91">

<channel>
<title>موقع نقابة المحامين في السويداء</title>
<link>http://www.swaidalawyer.org/</link>
<description>PHP-Nuke Powered Site</description>
<language>en-us</language>

<item>
<title>أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (41) للعام 2012</title>
<link>http://www.swaidalawyer.org//modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=712</link>
<description>أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (41) للعام 2012 القاضي باعفاء الفلاحين المكلفين برسم الري واستصلاح الاراضي الزراعية من الغرامات المترتبة عليهم من عام 2011 وما قبله في حال قيامهم بتسديد الرسوم المترتبة عليهم خلال عام من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. &lt;br&gt;وفيما يلي نص المرسوم التشريعي .. &lt;br&gt;المرسوم التشريعي رقم (41) &lt;br&gt;رئيس الجمهورية &lt;br&gt;بناء على أحكام الدستور. &lt;br&gt;يرسم ما يلي.. &lt;br&gt;مادة (1): &lt;br&gt;يعفى الفلاحون المكلفون برسوم الري من دفع الغرامات المترتبة عليهم عن عام 2011 وما قبله والمستحقة الدفع بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 1996 في حال قيامهم بتسديد رسوم الري خلال عام من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. </description>
</item>

<item>
<title>أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (40) للعام 2012</title>
<link>http://www.swaidalawyer.org//modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=711</link>
<description>سانا-سانا &lt;br&gt;أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (40) للعام 2012 الخاص بمخالفات البناء. &lt;br&gt;وتنص المادة الثانية من المرسوم على إزالة الأبنية المخالفة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهما كان نوعها وموقعها وفرض غرامات مالية والحبس بحق كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة وكذلك العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة. &lt;br&gt;وفيما يلي نص المرسوم التشريعي: &lt;br&gt;المرسوم التشريعي رقم (40) &lt;br&gt;رئيس الجمهورية &lt;br&gt;بناء على احكام الدستور &lt;br&gt;يرسم ما يلي .. &lt;br&gt;المادة (1) &lt;br&gt;يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها.. &lt;br&gt;الوزير .. وزير الادارة المحلية. &lt;br&gt;الجهة الادارية.. الوحدة الادارية/المدينة/البلدة/ البلدية/. &lt;br&gt;المجلس.. مجلس الوحدة الادارية. &lt;br&gt;المكتب.. المكتب التنفيذي للوحدة الادارية. &lt;br&gt;البناء المخالف .. البناء الذي يشاد بدون ترخيص أو أعمال البناء المخالفة للترخيص الممنوح. &lt;br&gt;المادة (2) &lt;br&gt;مع مراعاة أحكام المواد ( 5-6-7 ) من أحكام هذا المرسوم التشريعي.. &lt;br&gt;أولا.. تزال الابنية المخالفة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهما كان نوعها وموقعها وصفة استثمارها أو استعمالها بالهدم وترحل الأنقاض على نفقة كل من كانت المخالفة لمصلحته. &lt;br&gt;ثانيا.. تفرض غرامة مالية من ألفي ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية عن كل متر مربع على كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة سواء كان مالكا أو حائزا أو متعهدا أو مشرفا أو دارسا للبناء او قائما بالتنفيذ ويعاقب بذات العقوبة العاملون بالجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم بالرقابة أو قمع المخالفة. &lt;br&gt;ثالثا .. إضافة لإزالة المخالفة والغرامة المالية المنصوص عليها في البندين السابقين.. &lt;br&gt;أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو منفذا أو مشرفا أو دارسا للبناء ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الادارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة وذلك عندما يكون البناء المخالف.. متجاوزا على /الطرق /الساحات /الحدائق /المشيدات العامة المعرفة بالقانون (9) لعام 1974 م وتعديلاته /ابنية الخدمات الخاصة/ أو متجاوزا على الوجائب الاجبارية أو الارتفاع المحددين في نظام ضابطة البناء النافذ بنسبة تزيد على /1/ بالمئة منهما. &lt;br&gt;..واقعا أو متجاوزا على .. الاملاك العامة أو املاك الدولة أو الاملاك الخاصة للدولة أو املاك الوحدة الادارية ضمن الحدود الادارية أو خارجها. &lt;br&gt;..واقعا ضمن .. المناطق الصادر بها صك استملاك أو مناطق التنظيم التي لم يتم الانتهاء من اعمال توزيع المقاسم فيها على اصحاب الحقوق وتسجيلها لدى الدوائر العقارية أو المناطق الممنوع البناء عليها بموجب الانظمة والقوانين الخاصة بذلك. &lt;br&gt;..واقعا خارج المخططات التنظيمية ومتعارضا مع انظمة البناء الخاصة بها والمنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة. &lt;br&gt;ب- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من تثبت مسوءوليته سواء كان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو منفذا أو مشرفا أو دارسا للبناء ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الادارية المقصرون في اداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة عندما يكون البناء المخالف.. &lt;br&gt;.. غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض فيها البناء للانهيار وذلك بالاستناد الى تقرير لجنة السلامة العامة بالمحافظة. &lt;br&gt;..متعارضا مع نظام البناء وذلك.. &lt;br&gt;1- باشادة طابق اضافي أو اكثر زيادة على عدد الطوابق المسموح بها حسب نظام البناء النافذ على كامل المساحة الطابقية أو على جزء منها. &lt;br&gt;2- بتفريغ الارض كليا أو جزئيا اسفل الابنية تحت منسوب الاساسات القائمة. &lt;br&gt;3- بتعديل الجملة الانشائية .. وفي هذه الحالة يعاد الوضع الى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح عدا الابنية المشادة على الهيكل فقط فيمكن تعديل المخططات والدراسات الانشائية وفق الواقع المنفذ شريطة عدم مخالفة نظام البناء المعمول به وتحقيق الاشتراطات الفنية والانشائية. &lt;br&gt;ج- وتكون العقوبة الاشغال الشاقة الموءقتة وضعف الغرامة المحددة في البند (2) من الفقرة (ب) السابقة اذا حصل انهيار كلي أو جزئي في البناء ونجم الانهيار عن الاضافة أو التفريغ أو التعديل اضافة الى الحقوق المدنية للمتضررين. &lt;br&gt;د- لا تقل العقوبة عن عشر سنوات اشغال شاقة وثلاثة اضعاف الغرامة الواردة في البند (2) من الفقرة( ب) اذا ادى الانهيار الى وفاة شخص أو اكثر اضافة الى الحقوق المدنية لورثة المتوفى. &lt;br&gt;ه- تصادر العدد والالات والجبالات ومواد البناء المستخدمة في اشادة المخالفة لصالح الوحدة الادارية. </description>
</item>

<item>
<title>أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /38/ للعام 2012</title>
<link>http://www.swaidalawyer.org//modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=710</link>
<description>دمشق-سانا &lt;br&gt;أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /38/ للعام 2012 القاضي باحداث نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة. &lt;br&gt;وفيما يلي نص المرسوم التشريعي.. &lt;br&gt;المرسوم التشريعي رقم /38/ &lt;br&gt;رئيس الجمهورية &lt;br&gt;بناء على احكام الدستور &lt;br&gt;يرسم ما يلي &lt;br&gt;المادة /1/ &lt;br&gt;يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي&amp;nbsp;المعنى المبين بجانب كل منها .. &lt;br&gt;الوزارة .. وزارة الصحة. &lt;br&gt;الوزير. وزير الصحة. &lt;br&gt;النقابة.. نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة في الجمهورية العربية السورية. &lt;br&gt;النقيب.. نقيب التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة. &lt;br&gt;المؤتمر العام.. مجموع اعضاء مجلس النقابة واعضاء مجالس الفروع والاعضاء المتممين من كل فرع . &lt;br&gt;الهيئة العامة.. الهيئة العامة للفرع. &lt;br&gt;المجلس.. مجلس النقابة او مجلس الفرع. &lt;br&gt;الفرع.. فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية. &lt;br&gt;العضو .. الممرض والممرضة والقابلة وخريج كلية العلوم الصحية وكليات التمريض وخريج المعاهد الصحية والطبية من العرب السوريين المنتسبين لاحد فروع النقابة والمسجلين في الجدول السنوي الذي تصدره النقابة من قطاعات الصحة، التعليم العالي،الخدمات الطبية العسكرية،القطاع الخاص وغيرها..... &lt;br&gt;المهن الطبية والصحية المساعدة.. هم خريجو المعاهد الصحية والطبية وكليات التمريض والعلوم الصحية. &lt;br&gt;مؤتمر الفرع.. مجموع اعضاء مجلس الفرع السابق والحالي وممثلو الوحدات النقابية المنتخبون واعضاء مجلس النقابة المركزية كل في فرعه. &lt;br&gt;الممرضون وذوو المهن الطبية والصحية المساعدة في الخدمات الطبية العسكرية .. وهم المتطوعون والعاملون والمتعاقدون وفقا للقانون رقم /50/ لعام 2004 م في وزارتي الدفاع والداخلية والجيش والقوات المسلحة. &lt;br&gt;الفصل الأول &lt;br&gt;نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة واهدافها &lt;br&gt;المادة /2/ &lt;br&gt;يؤلف خريجو مدارس التمريض وكليات التمريض وكليات العلوم الصحية وخريجو المعاهد الصحية والطبية في الجمهورية العربية السورية او من احدى الجامعات والمعاهد العربية او الاجنبية المعادلة والمعتمدة في الوزارة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها ان تنشىء فروعا لها في المحافظات وفق احكام هذا المرسوم التشريعي. </description>
</item>

<item>
<title>أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (36) للعام 2012</title>
<link>http://www.swaidalawyer.org//modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=709</link>
<description>دمشق-سانا &lt;br&gt;أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (36) للعام 2012 القاضي بمنح فترة انتقالية لغاية 31-12-2012 يستمر خلالها القائمون على التقييم العقاري بأداء مهامهم. &lt;br&gt;وفيما يلي نص المرسوم التشريعي: &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; المرسوم التشريعي رقم (36) &lt;br&gt;رئيس الجمهورية &lt;br&gt;بناء على احكام الدستور &lt;br&gt;يرسم ما يلي: &lt;br&gt;المادة (1) &lt;br&gt;تعدل المادة رقم (36) من القانون رقم (8) لعام 2012 بحيث تصبح على النحو الآتي: &lt;br&gt;أ- تمنح فترة انتقالية لغاية 31-12-2012 يستمر خلالها القائمون على التقييم العقاري بأداء مهامهم. &lt;br&gt;ب- يمكن تمديد الفترة المشار اليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس. </description>
</item>

<item>
<title>أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2012</title>
<link>http://www.swaidalawyer.org//modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=708</link>
<description>دمشق-سانا &lt;br&gt;أصدر السيد الرئيس بشار الأسد&amp;nbsp;أمس المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2012 القاضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا حيث تؤلف من سبعة أعضاء يكون احدهم رئيسا ويسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد . &lt;br&gt;ويحدد المرسوم التشريعي الشروط المطلوبة في عضو المحكمة الدستورية العليا واختصاصات المحكمة. &lt;br&gt;وفيما يلي نص المرسوم التشريعي : &lt;br&gt;المرسوم التشريعي رقم / 35/ &lt;br&gt;رئيس الجمهورية &lt;br&gt;بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي: الفصل الأول &lt;br&gt;تشكيل المحكمة الدستورية العليا &lt;br&gt;المادة /1/ &lt;br&gt;المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة مقرها مدينة دمشق وتصدر احكامها باسم الشعب العربي في سورية. &lt;br&gt;المادة /2/ &lt;br&gt;أ/ تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء يكون احدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وتحدد فيه اقدمية الاعضاء وفقا لعدد سنوات الخدمة او الممارسة في الجهة التي كان يعمل فيها قبل تعيينه في المحكمة وفي حال التساوي يقدم الأكبر سنا. &lt;br&gt;ب/ لرئيس الجمهورية أن يزيد عدد اعضاء المحكمة بمرسوم. &lt;br&gt;المادة /3/ &lt;br&gt;يشترط في عضو المحكمة الدستورية العليا أن يكون : &lt;br&gt;1/ متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية ولا يحمل جنسية أخرى . &lt;br&gt;2/ متمتعا بشروط التوظيف العامة . &lt;br&gt;3/ متما الأربعين من العمر ولم يتجاوز الثانية والسبعين . &lt;br&gt;4/حائزا على الاجازة في الحقوق من احدى الجامعات السورية أو ما يعادلها. &lt;br&gt;5/ مارس العمل القضائي أو المحاماة أو التدريس في كلية الحقوق مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما. &lt;br&gt;المادة /4/ &lt;br&gt;لا يجوز أن يسمى اعضاء في المحكمة من تربط بينهم صلة القربى أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة. </description>
</item>

<item>
<title>أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 33 للعام 2012</title>
<link>http://www.swaidalawyer.org//modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=707</link>
<description>دمشق-سانا &lt;br&gt;أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 33 للعام 2012 القاضي بأن تعفى بنسبة 50 بالمئة من الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية ولمرة واحدة المستوردات الخاصة بمؤسسات وشركات الإنتاج الدرامي من القطاعين العام والخاص كما تعفى هذه المؤسسات والشركات بنسبة 50 بالمئة من ضريبة الدخل المترتبة على أرباح الإنتاج الدرامي وتسويقه لمدة ثلاث سنوات بدءا من تكاليف عام 2012 . &lt;br&gt;وفيما يلي نص المرسوم التشريعي .. &lt;br&gt;المرسوم التشريعي رقم 33 &lt;br&gt;رئيس الجمهورية. &lt;br&gt;بناء على أحكام الدستور. &lt;br&gt;يرسم مايلي.. &lt;br&gt;المادة 1- تعفى بنسبة 50 بالمئة من الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية ولمرة واحدة المستوردات الخاصة بمؤسسات وشركات الإنتاج الدرامي من القطاعين العام والخاص من /تجهيزات ومستلزمات تصوير وإضاءة وصوت ومونتاج وغرافيك/ اللازمة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والسينمائي حسب المواصفات والكميات التي توافق عليها وزارة الإعلام. &lt;br&gt;المادة 2- تعفى مؤسسات وشركات الإنتاج الفني من القطاعين العام والخاص العاملة في مجال الإنتاج الدرامي بنسبة 50 بالمئة من ضريبة الدخل المترتبة على أرباح أعمال الإنتاج الدرامي وتسويقه لمدة ثلاث سنوات بدءا من تكاليف عام 2012. &lt;br&gt;المادة 3- تعفى أعمال الإنتاج الدرامي التي تثبت بكتاب رسمي ومفصل لكل عمل منتج على حدة من وزير الإعلام من رسوم وأجور التصوير في الأماكن والجهات العامة. </description>
</item>

<item>
<title>أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /30/ للعام 2012</title>
<link>http://www.swaidalawyer.org//modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=706</link>
<description>دمشق-سانا &lt;br&gt;أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /30/ للعام 2012 القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبات المنصوص عليها في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية. &lt;br&gt;وفيما يلي نص المرسوم التشريعي: &lt;br&gt;المرسوم التشريعي رقم /30/ &lt;br&gt;رئيس الجمهورية &lt;br&gt;بناء على احكام الدستور &lt;br&gt;يرسم مايلي: &lt;br&gt;المادة /1/ يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2-5-2012 وفقا لمايلي: &lt;br&gt;أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 95-96-99-100-107 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 وتعديلاته. &lt;br&gt;ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالمواد 100-101-146 البندين /1/5/ فقط من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته. &lt;br&gt;ج- لا تشمل احكام الفقرة ب السابقة المتوارين المرتكبين لجرائم الفرار الداخلي والخارجي الا اذا سلموا انفسهم خلال 90 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و120 يوما بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. </description>
</item>

<item>
<title>أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 17 للعام 2012</title>
<link>http://www.swaidalawyer.org//modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=705</link>
<description>قانون بإحداث المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة&lt;br&gt;وأصدر الرئيس الأسد القانون رقم 17 للعام 2012 القاضي بإحداث المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة مركزه مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويرتبط بوزير التربية. &lt;br&gt;ويهدف المركز الى بناء القدرات الوطنية والاقليمية في مجال الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة والمساهمة في تحقيق اهداف الامم المتحدة الانمائية للألفية وفي تحقيق أهداف التعليم للجميع. &lt;br&gt;وفيما يلي نص القانون: &lt;br&gt;القانون رقم 17 &lt;br&gt;رئيس الجمهورية &lt;br&gt;بناء على أحكام الدستور &lt;br&gt;وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-5-1433 هجري الموافق 28-3-2012. يصدر مايلي: </description>
</item>

<item>
<title>أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 15 للعام 2012</title>
<link>http://www.swaidalawyer.org//modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=704</link>
<description>دمشق-سانا &lt;br&gt;أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 15 للعام 2012 الذي يسمح بتأسيس شركات تمويل عقاري وشركات إعادة تمويل عقاري خاصة أو مشتركة على شكل شركة مساهمة غايتها تمويل عمليات التصرف والاستثمار بالعقارات. &lt;br&gt;وفيما يلي نص القانون: &lt;br&gt;القانون رقم 15 &lt;br&gt;رئيس الجمهورية &lt;br&gt;بناء على أحكام الدستور &lt;br&gt;وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-5-1433هجري الموافق 28-3-2012 ميلادي. &lt;br&gt;يصدر ما يلي: &lt;br&gt;&lt;strong&gt;(الفصل الأول) &lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;u&gt;تعاريف&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt; &lt;br&gt;المادة (1): &lt;br&gt;يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها: &lt;br&gt;الوزير: وزير المالية &lt;br&gt;الهيئة: هيئة الإشراف على التمويل العقاري المحدثة بالقانون 39 لعام 2009 وتعديلاته. &lt;br&gt;المجلس: مجلس إدارة الهيئة &lt;br&gt;رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة &lt;br&gt;المدير العام: مدير عام الهيئة &lt;br&gt;المستفيد: كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك عقاراً ويرغب بتشييد بناء عليه بمواصفات محددة من قبله وللغاية التي يرغب بها. &lt;br&gt;المستثمر: كل شخص طبيعي او اعتباري يرغب بالحصول على التمويل العقاري: شراء، ترميم، إكساء، اجار بالصيغ التقليدية أو الإسلامية. &lt;br&gt;الممول: الشركة المرخص لها اصولا بمزاولة نشاط التمويل العقاري. &lt;br&gt;التمويل العقاري: نشاط التمويل للاستثمار سواء لغرض شراء أو بناء أو ترميم او تحسين المساكن والمنشآت الخدمية والعقارات المخصصة للنشاط السكني أو التجاري أو الصناعي أو السياحي أو الزراعي أو الخدمي أو غير ذلك من الأغراض التي يصدر بها قرار من الوزير وسواء تم ذلك بالصيغ التقليدية أو بالصيغ الإسلامية كالاجارة المنتهية بالتسليك والاستصناع وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهناً تأمينياً أو باحتفاظ المؤجر بملكية العقار في حالة الإجارة المنتهية بالتمليك أو بغير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون. &lt;br&gt;إعادة التمويل العقاري: إعادة تمويل محافظ القروض العقارية لدى شركات التمويل العقاري أو المصارف مقابل تحويل حقوقها في الرهن العقاري لهذه القروض إلى الشركات الممولة. &lt;br&gt;الاستصناع: عملية تمويل لتشييد بناء على عقار يملكه المستفيد يقوم بموجبه الممول بالتعاقد مع المستفيد لتشييد البناء بثمن متفق عليه ومواصفات يحددها المستفيد وبناء على هذا العقد يقوم الممول بالتعاقد مع مقاول للقيام بالتشييد وفق المواصفات التي يضعها المستفيد. &lt;br&gt;الشركة: شركة التمويل العقاري أو شركة إعادة التمويل العقاري المرخص لها قانوناً. &lt;br&gt;الترخيص: الترخيص الصادر عن مجلس الوزراء لممارسة أعمال شركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري وفق أحكام هذا القانون والقانون 39 لعام 2009 وتعديلاته. &lt;br&gt;اتفاق التمويل العقاري: عقد التمويل العقاري المتضمن الشروط والالتزامات والحقوق المترتبة على أطراف التعاقد. &lt;br&gt;خبير التقييم: كل شخص طبيعي مجاز من الهيئة يزاول باسمه أو لحساب شخص اعتباري وعلى مسؤوليته مهنة تقييم العقارات وتحديد قيمة العقارات بأنواعها. &lt;br&gt;شركة التقييم: شركة مدنية أو تجارية مجازة من قبل الهيئة لممارسة مهنة التقييم العقاري ومؤسسة وفق أحكام القوانين النافذة. &lt;br&gt;العقار الضامن: العقار المثقل بحق الامتياز أو بالرهن التأميني أو بغير ذلك من الضمانات لصالح الممول. &lt;br&gt;الضمان: حق الامتياز أو الرهن التأميني الملقى على العقار الضامن. &lt;br&gt;وسيط التمويل العقاري: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الهيئة بممارسة مهنة وسيط تمويل بين الممول من جهة والمستثمر أو المستفيد من جهة أخرى. &lt;br&gt;قيمة العقار: القيمة المالية للعقار التي يحددها خبير التقييم المرخص له أصولاً حسب الغرض من عملية التقييم وفق معايير التقييم. &lt;br&gt;الجهات العقارية: مديرية المصالح العقارية ومن في حكمها كمديرية السجل المؤقت والمؤسسة العامة للإسكان ومجالس المدن والبلديات والجمعيات التعاونية السكنية المكلفة بمسك سجلات التصرف أو سجل الملكية للمناطق العقارية والأبنية الداخلة في اختصاصها وتقوم بالمهمة ذاتها فيما يتعلق بالمعاملات العقارية وإعطاء الوثائق اللازمة. &lt;br&gt;المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري: مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تعمل على توفير الاستقرار والسيولة في السوق العقاري عن طريق شراء اسناد قروض التمويل العقاري المضمونة وتطوير سوق ثانوية للاوراق المالية المصدرة مقابل هذه القروض. </description>
</item>

<item>
<title>كلمة تأبين الأستاذ سمير أبو عاصي ألقاها الأستاذ الرئيس نجيب مسعود</title>
<link>http://www.swaidalawyer.org//modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=703</link>
<description>&lt;strong&gt;بسم الله الرحمن الرحيم &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;إنا لله وإنا إليه راجعون&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;حضرات رجال الدين الأفاضل&amp;lsquo;أيها المشيعون الكرام &lt;br&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تحية الحق والعروبة &lt;br&gt;&lt;/strong&gt;نودع اليوم المرحوم المحامي الأستاذ سمير فوزي أبو عاصي&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;،الذي وافته المنية وهو في ريعان شبابه ،حصل المرحوم الأستاذ سمير على إجازة الحقوق عام &lt;strong&gt;1997&lt;/strong&gt; وانتسب إلى مهنة المحاماة عام 2003 &lt;br&gt;إن فقيدنا المرحوم من أسرة كادحة أمضى حياته في طلب العلم والمعرفة ، حاملاً شقاء العمل بيد وقلم العلم بيد ، من أجل تحقيق حلمه في تحصيل العلوم العالية وكان له ما أراد فانتسب إلى مهنة المحاماة السامية مهنة فرسان الكلمة ورواد الحرية والعدالة .</description>
</item>

</channel>
</rss>
